النص الكامل لقرار أصدر " مصرف سورية المركزي " القرار رقم(338/ل.ا) والمتضمن آلية التعامل مع تسليم الحوالات المالية المستلمة من خارج سوريا إلى شركات الصرافة العاملة في سورية. وجاء في نص القرار أنه بناء على  لجنة ادارة مصرف سورية المركزي، وبناء على احكام القانون رقم /23/لعام 2002والمعدل بلمرسوم التشريعي رقم 21 لعام 2011، وعلى احكام القانون رقم 24 لعام2006،وعلى مذاكراتها في جلستها المنعقدة بتاريخ 3/4/2013 يقرر مايلي مادة(1)- استثناء من احكام قرار لجنة ادارة مصرف سورية المركزي رقم 1043 /ل.1 تاريخ 18/7/2011 تلتزم شركات الصرافة المرخصةوالمتعاقدة اصولامع احد شركات تحويل الاموال العالمية بتسليم الحوالات الواردة من الخارج بموجب العقد الموقع مع هذه الشركات بالليرات السورية حصرا. مادة(2)- يتم شراء القطع الاجنبي المبين في الحوالة على اساس سعر صرف الدولار الاميركي المحدد في متن النشرة وسطي اسعلر الصرف الخاصة بموسسات الصرافة الصادرة عن مصرف سورية المركزي والنافذة بتاريخ دفع قيمة الحوالة للمرسل اليه. مادة (3)-تلتزم شركات الصرافةببيع حصيلة القطع الاجنبيالمقابل لقيمة الحوالات الواردة والمسلمة وفق المشار اليه اعلاه الى احد المصارف المرخصة والمسموح لها التعامل با لقطع الاجنبي وفقا للالية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي بهذا الخصوص . مادة(4)- يتوجب على كافة شركات الصرافة المعنية اعلام مراسليها بالخارج وشركات تحويل الاموال العالمية المعنية بمضمون هذا القرار كما تلتزم بتعديل عقودها (حيث يلزم) واجراءاتها بما توافق مع احكام هذا القرار وباعلان مضمونه بشكل واضح في مقر الشركة الرئيسي وكافة فروعها . مادة(5)- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.

التعليقات