أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم /29/ لعام 2012، ونص بموجبه على تشديد العقوبة على كل من يزاول مهنة الصرافة دون ترخيص من جهة عقوبة الحبس أو فرض الغرامات المالية بحق المخالفين. ونص القانون في مادته الأولى على تعديل المادة رقم /25/ من القانون رقم /24/ لعام 2006لتصبح على النحو التالي: أ – كل من يخالف أحكام الفقرة /أ/ من المادة /7/ من هذا القانون ويزاول مهنة الصرافة بدون ترخيص يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة مالية مقدارها مليون ليرة سورية، ومصادرة الأموال المعدة لارتكاب الجرم أو التي نتجت عنه. ب – كل من يخالف أحكام الفقرة /ب/ أو الفقرة /د/ من المادة /7/ من هذا القانون يعاقب بالغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية. ج – مع مراعاة أنظمة القطع النافذة المتعلقة بحدود القطع المسموح إدخاله وإخراجه، يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة /ج/ من المادة /7/ من هذا القانون بالقيام بنقل أوتحويل الأموال بين سورية والخارج دون ترخيص مسبق بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ومصادرة الأموال المنقولة أو المحولة، وبالغرامة بمثل الأموال المنقولة أو المحولة على ألا تقل الغرامة عن مليون ليرة سورية. د – كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القاون يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة المالية من مائة ألف ليرة إلى خمسمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين. هـ - يعاقب بالشروع بأي من الجرائم المذكورة في هذه المادة بالعقوبات المحددة للجريمة التامة، وتضاعف العقوبات المبينة في الفقرات السابقة في حال التكرار. و – لا تحول العقوبات المبينة أعلاه دون ملاحقة وعقاب المخالفين فيما إذا تضمنت المخالفة جرماً يقع تحت طائلة قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو بأي جرم آخر يعاقب بعقوبة أشد. ح – يعتبر العاملون في مديرية الشؤون القانونية وأقسام القضايا الحقوقية في فروع مصرف سورية المركزي من رجال الضابطة العدلية في معرض ضبط الجرائم المذكورة في هذه المادة، وتعتبر الضبوط التي ينظمونها صحيحة ما لم يثبت العكس. ط – يعفى مصرف سورية المركزي من الرسوم والتامينات القضائية والكفالات والسلف كافة، وأي تكاليف مالية أخرى ولو كانت ستحمل على المحكوم عليه مالاً، وذلك في ملاحقة الجرائم المذكورة في هذه المادة بما في ذلك دعاوى التعويض المدني، وذلك في كافة مراحل الملاحقة والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام. سيريا ديلي نيوز      

التعليقات